ويحتمل الحمل على التقية، لما ذكره بعض الأجلة من أنه قول للعامة، قال: ولهم قول آخر بأنه يرثه العصبات (1). ويعضده كون الراوي هو السكوني، الذي هو من قضاتهم.
(ولو قال: ابنك زان) أو لائط (أو بنتك زانية فالحد لهما) مع بلوغهما وعقلهما لا للمواجه، لما مر من أنه لم ينسب إليه فعلا قبيحا، ولازم ذلك أن حق المطالبة والعفو فيه للمقذوف خاصة، كما في غيره من الحقوق.
وإلى هذا ذهب الحلي (2) وعامة المتأخرين.
(وقال) الشيخ (في النهاية) (3) والمفيد (4) والقاضي (5): إن (له) أي للأب المواجه (المطالبة) للحد (والعفو) عنه.
والحجة عليه غير واضحة، عدا ما في المختلف من أن العار لاحق به فله المطالبة بالحد والعفو (6).
والكبرى ممنوعة، هذا إن لم يسبقه الولدان إلى أحد الأمرين، ولو سبقاه إليه لم يكن له ذلك بلا خلاف فيه، ولا في أن للأب الاستيفاء إذا قذفاه، وولايته ثابتة عليهما. قيل: لأنهما غير صالحين للاستيفاء أو العفو، والتأخير معرض للسقوط، وكذا لو ورث الولد الصغير ومن في معناه جدا كان للأب الاستيفاء أيضا، وفي جواز العفو له في الصورتين إشكال (7).
(ولو ورث الحد جماعة فعفا) عنه (أحدهم كان لمن بقي) ولو واحدا (الاستيفاء) له (على التمام) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع