كذلك أيضا يسقط حده بها قبل ثبوته بأحد الأمرين (ولا يسقط بعد) الثبوت بالإقرار أو (البينة).
ويجب على الإمام إجراؤه إن ثبت بالثاني، وليس له العفو عنه فيه.
ويتخير بين الأمرين إذا ثبت بالأول بعين ما مر في الزنا، لاشتراك الجميع في هذه الأحكام وأمثالها، كما يستفاد من ظاهر الأصحاب، من غير أن يعرف بينهم في ذلك خلاف، وبه صرح في الغنية مدعيا عليه الإجماع (1).
(وتعزر) المرأتان (المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين) من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، كما مر في الذكرين المجتمعين.
(ولو تكرر) منهما الاجتماع (مرتين مع التعزير) بينهما (أقيم عليهما الحد في) المرة (الثالثة) بلا خلاف أجده، إلا من الحلي في السرائر، فظاهره القتل في الثالثة (2)، لأنها كبيرة، وكل كبيرة يقتل بها في الثالثة.
وكلية الكبرى ممنوعة، كما ستعرفه، ومع ذلك ترد الأصل، وصريح الرواية الآتية المنجبرة في محل البحث بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة.
(ولو عادتا) في الرابعة (قال) الشيخ (في النهاية) (3) وجماعة (4) (قتلتا) للخبر: لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا، فإن وجدتا في الثالثة حدتا، فإن وجدتا في الرابعة قتلتا (5) ولأنها كبيرة يقتل بها في الرابعة (6).