ففي الخبر المشتهر: أن من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين وملائكة الرحمة وملائكة الغضب (1).
وفي آخر: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله تعالى بلجام من نار (2).
ولا فرق بين المحرم والأجنبي، لإطلاق الدليل وإن قيده الأكثر بالثاني، ويحتمل ورود القيد في كلامهم مورد الغالب، لأظهرية الشهوة فيه، وإلا فلا وجه له، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني (3)، بل مناط التعزير في المحرم آكد، كما صرح به المقدس الأردبيلي (4) (رحمه الله).
ومن عموم المناط يظهر عدم الفرق أيضا بين الصغير والصغيرة، بل ولا بين الرجل والمرأة، كما يستفاد من إطلاقهم التعزير في التقبيل والمضاجعة.
ومنه يظهر عدم الوجه في ذكر المسألة على حدة بعد دخولها في عموم تلك المسألة، إلا أن يخص بالمرأة، ولكن لا وجه له، بعد عموم المناط والعلة.
وفي الخبر: محرم قبل غلاما بشهوة، قال: يضرب مائة سوط (5). وهو شاذ.
وربما حمل على التغليظ، لمكان الإحرام، كما صرح به الأصحاب عموما، والحلي في المقام (6).
وهو حسن لولا أن المشهور اشتراط عدم بلوغ التعزير الحد، ولذا أن الحلي لم يصرح في مورد الخبر بأكثر من التغليظ.
واحترز بالشهوة عما يكون برأفة أو صداقة دنياوية أو عادة عرفية، فإنه لا حرج في ذلك، ولا إثم، كما صرح به الحلي، قال: فإنه قد روي