ورد بأنه أعم من الرجم فيحمل على الجلد، جمعا. وهو حسن، لرجحان ما تقدم من وجوه عديدة، منها الصراحة في بعضه دون هذا، لعدم صراحته، واحتماله ما تقدم.
لكن في الخبر المروي عن الاحتجاج عن مولانا القائم (عليه السلام) أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها، فقال (عليه السلام): تلك الفاحشة السحق، وليست في الزنا، لأنها إذا زنت يقام عليها الحد، وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، والرجم هو الخزي، ومن أمر الله تعالى برجمها ليس لأحد أن يقربها (1).
وفي الخبر: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأتين كانتا تتساحقان فدعا (عليه السلام) بالنطع فأمر بهما فأحرقتا بالنار (2).
ويمكن الذب عنهما بقصور السند، وأعمية الثاني من المطلب، وتضمن الأول لما لا يقول به أحد، مع ضعفهما - ولو سلما عن جميع ذلك - عن المقاومة لما مر، لرجحانه بعمل الأكثر، بل عامة من تأخر كما سبق.
وبه يجاب عن النصوص الآتية في المسألة الثانية وإن تضمنت الصحيح وغيره، ونصت برجم المحصنة، مع احتمالها الاختصاص بمورد تلك المسألة، إلا أنه خلاف ظاهر الجماعة.
فالمسألة لذلك لا تخلو عن شبهة، إلا أن درأ الحدود بها توجب المصير إلى الجلد مطلقا.
هذا، ويستفاد من الروضة أن به أخبارا صحيحة، حيث قال في المسألة