السرائر (1) والفاضل في التحرير (2) وشيخنا في الروضة (3)، ولا خلاف فيه أجده إلا من بعض متأخري متأخري الطائفة، فاحتمل سقوط القتل عنه بإسلامه، قال يجب الإسلام ما قبله والاحتياط في الدماء (4).
وهو ضعيف في الغاية، لكونه اجتهادا في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة، المؤيدة باستصحاب الحالة السابقة.
وأضعف منه قوله فيما بعد: وحينئذ يسقط عنه الحد ولا ينقل إلى الجلد رأسا، للأصل (5); لفحوى ما دل على عدم سقوط الحد مطلقا من المسلم بتوبته إذا ثبت عليه بالبينة، وغاية الإسلام أن تكون توبة. فتأمل.
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الثاني.
ففي الثاني: الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل (6).
وفي آخرين: يقتل محصنا كان أو غير محصن (7).
وفي رابع: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش (8).
(ولا يعتبر الإحصان) في شئ من الثلاثة ولا الحرية ولا الإسلام (و) لا الشيخوخة، بل (يتساوى فيه) المحصن وغيره (الحر والعبد والمسلم والكافر) بأنواعه والشيخ والشاب بلا خلاف، للعموم أو الإطلاق، مع التصريح بعدم الفرق بين المحصن وغيره في الصحيحين في الزنا قهرا.
(وفي جلده) أي الزاني المحكوم بقتله في كل من الصور الثلاث