في أحدهما: عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال:
يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة (1).
وفي الثاني: فيمن تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله (2).
وظاهر إطلاق الجز فيه وإن شمل جز شعر اللحية ونحوها إلا أن المتبادر منه جز شعر الرأس، فينبغي تقييده به، سيما مع التصريح به في الخبر الأول، ولذا منع الأصحاب عن غيره، بل ظاهر المحكي عن المقنعة (3) والمراسم (4) والوسيلة (5) تخصيصه بشعر الناصية. قيل: لأصل البراءة من الزيادة عليها وزيادة مدخلية جز شعرها خاصة في الشناعة (6). وهو حسن لولا ظهور الخبرين في جز شعر الرأس بتمامه مع كونهما المستند في أصل جواز.
(و) اختلف الأصحاب في تعريف (البكر) من هو فقيل: الذي (من ليس بمحصن) مطلقا، كما في صريح المبسوط (7) والخلاف (8) والسرائر (9) وظاهر العماني (10) والإسكافي (11) والحلبي (12)، واختاره أكثر المتأخرين كما في المسالك (13)، بل المشهور كما في غيره، وظاهر السرائر (14) وصريح الخلاف (15) كونه مجمعا عليه بين الطائفة. وهو الحجة; مضافا إلى النبوية المتقدمة حيث قسم الزاني فيها قسمين لا ثالث لهما.
وإطلاق الخبر: إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من