خاصة، واحتمله أيضا خالي العلامة المجلسي (رحمه الله).
فقال - بعد ذكر نحو هذه الرواية مما ورد بتمام الحد في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان تحت لحاف واحد، والأخبار المعارضة لها المتقدم إلى جميعها الإشارة -: والأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن هذه الشهرة العظيمة أن يؤخذ بالأخبار الدالة على تمام الحد، بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة، وتحمل الأخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها، وتحمل الأخبار الدالة على ما نقص على التقية لموافقتها لمذهبهم (1)، إلى آخر ما ذكره.
وهو حسن، إلا أنه لمخالفة الأصحاب كافة هنا حيث اعتبروا المعاينة مطلقا من غير خلاف بينهم أجده، والأمر الاعتباري الذي تقدم إليه أخيرا الإشارة مشكل غايته، سيما مع عدم ظهور فتوى الشيخ بذلك، حيث ذكره على وجه الاحتمال، ومع ذلك احتمل فيه أيضا ما يوافق الأصحاب من إرادة التعزير من الحد، فليس الاحتمال فيه إلا، للجمع.
والخال (رحمه الله) أيضا احتمل محامل أخر بحيث يظهر منه عدم تعين الأول عنده، مع إشعار قوله مع قطع النظر عن الشهرة به.
هذا، مع أن النصوص التي احتمل بها عدم اعتبار المعاينة في الجلد خاصة لا تدل عليه كلية بل غايتها الدلالة عليه في موردها خاصة، وهو صورة اجتماع الرجلين مثلا تحت لحاف واحد، فلا دلالة فيها على المدعى كلية، ولا إجماع مركب توجبها، لما عرفت من وجود قائل بها وإن ندر كالمقنع (2) والإسكافي (3)، وقواها أيضا شيخنا الشهيد الثاني (4)، لا من