قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد (1). ونحوه غيره (2).
ولعله لذا ذهب الحلي (3) وجماعة في ظاهر إطلاق عبائرهم إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا، لتحقق الإحصان والزنا المقتضي لكمال الحد بالرجم.
ويمكن الذب عن الأخصية بعدم القائل بالفرق بين المورد وغيره، فكل من قال بعدم الرجم فيه قال بعدمه بزنا المحصن بالصغيرة والمجنونة، وكل من قال بثبوته عليها في المورد قال بثبوته عليه في زناه بهما.
هذا، مع أن الحلي في السرائر جعل تمام المدعى مما في العبارة رواية، وإرسالها مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية. ولولا شبهة احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجة مستقلة.
فالمشهور لعله لا يخلو عن قوة، لقوة ما مر من الحجة المعتضدة - زيادة على الشهرة - بما ذكروه من علل اعتبارية.
ولو تنزلنا عن قوتها فلا ريب في إيراثها الشبهة الدارئة للحدود اتفاقا فتوى ورواية.
وأما زنا المجنون بالكاملة فلا إشكال في إيجاب الحد عليها كملا، ولا خلاف فيه ظاهرا، إلا ما يحكى عن ابن عم الماتن (4) حيث سوى بين الصبي والمجنون في أنها إن زنت بأحدهما لم ترجم، ومستنده مع شذوذه