وهما شاذان، ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخرين، عدا شيخنا في الروضة، مع ظنه عدم القائل به، فقد جعله وجها، قال: مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام، للخبر (1). وذلك لأن غاية المأخذ على تقدير تسليمه إفادته مظنة ما ضعيفة لا يجبر بها التهجم على ما عرفته. وكذا إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي.
(و) إن كان (ألحق الشيخ كذلك) به (2) والحلبي (3) والقاضي (4) والحلي (5) وبنو زهرة (6) وحمزة (7) وسعيد (8) وجماعة من المتأخرين (امرأة الأب) للخبر: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن (9)، لضعفه، إلا أن يجبر لكثرة القائل بمضمونه على الظاهر المصرح به في المسالك (10) بل الشهرة كما ربما يفهم من كلام بعض الأجلة (11)، مع دعوى الإجماع عليه في الغنية (12).
وأما إلحاق الحلي (13) الثانية وابن حمزة الثالثة (14)، فشاذ. ومستندهما غير واضح، عدا إطلاق النصوص المتقدمة. وفيه ما عرفته; مضافا إلى أنها تعم الملحقة وغيرها، ولم يذكراه، مع عدم ظهورها في اعتبار القتل، بل ظاهر أكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا، أو في الرقبة، وهي لا تستلزم القتل، كما في صريح بعضها: عن رجل وقع على أخته، قال: يضرب ضربة