من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن (1). ونحوها اخرى (2).
وقصورهما سندا ومكافأة لما مضى من وجوه شتى يمنع من العمل بهما، سيما مع رجوع الشيخ عنهما في التبيان (3).
ومما ذكرنا يظهر أن (أشبههما) أي الروايتين (الجمع) بين الحدين فيهما أيضا.
(ولا يجب الرجم) على المحصن (بالزنا بالصغيرة) الغير البالغة تسع سنين (والمجنونة) مطلقا (و) لكن (يجب) عليه (الجلد) خاصة (وكذا لو زنى بالمحصنة صغير) فلا يجب عليها الرجم، بل الجلد خاصة (و) لكن (لو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم) وفاقا للنهاية (4) وجماعة، بل على عدم إيجاب زنا العاقل بالمجنونة الرجم عليه ادعى في الروضة (5) الشهرة.
وحجتهم غير واضحة، عدا الصحيح: في زنا الصغير بالمحصنة، قال: لا يرجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركا رجمت (6). وقريب منه عموم صحيح آخر مروي عن قرب الإسناد: عن صبي وقع على امرأة، قال:
تجلد المرأة وليس على الصبي شئ (7).
وهما أخص من المدعى معارضان بما ورد في الروايات من إطلاق حد البالغ منهما، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره.
ففي الموثق: في غلام لم يبلغ الحلم فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟