الدالة عليه مع ذلك مستفيضة:
ففي الصحيحين: في المحصن والمحصنة جلد مائة جلدة ثم الرجم (1).
وفي الخبر: المحصن يجلد مائة ويرجم (2).
وفي آخر: امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت (3).
ومر في الصحيح: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله - إلى أن قال: - إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهود، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه (4).
وروي: أن عليا (عليه السلام) جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: حددتها بكتاب الله سبحانه، ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5).
وتعليله (عليه السلام) عام إن لم تكن شراحة شابة، وإلا فالرواية ناصة، وفيها إشارة إلى صحة ما استدل به الجماعة على الجمع زيادة على النصوص المتقدمة من الجمع بين الكتاب والسنة، نظير ما مر للحلي من الجمع بينهما في المسألة السابقة.
وبين من اقتصر فيهما على الرجم وخص الجمع بينه وبين الجلد بالشيخ والشيخة خاصة كالشيخ في النهاية (6) وكتابي الحديث (7) وبني زهرة (8) وسعيد (9) وحمزة (10)، لأصالة البراءة، وتدفع بالأدلة المتقدمة، وللرواية الثانية إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف