(قبل القتل تردد) من إطلاق الأدلة المتقدمة فتوى ونصا وإجماعا منقولا بالقتل من دون ذكر جلد قبله في شئ منها مع ورودها في مقام الحاجة وبيان حكم المسألة، ومن الجمع بينها وبين الأدلة الدالة بعمومها أو إطلاقها بجلد مطلق الزاني، مع عدم منافاة بينهما، فإن إثبات حد في كل منهما لا ينافي ثبوت حد الآخر بالآخر.
وإلى هذا ذهب الشهيدان في اللمعتين (1)، وفاقا منهما للحلي، لكنهما حكما بالجلد ثم القتل مطلقا، وهو فصل بين موجب الجلد، فكما قالا:
وموجب الرجم فالجلد قبله، قال: لأن الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بالرجم، وإن كان غير محصن فيجب عليه الحد، لأنه زان ثم القتل بغير الرجم (2).
وليس في إطلاق قول أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال دليل على رفع حد الزنا عنه، وأيده جماعة بما مر من الخبر في الزاني بذات الرحم المتضمن لقوله (عليه السلام): حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (3)، بناء على أنه (عليه السلام) قد ساواه مع الزاني أولا ثم زاده عظما، ومعلوم أن الرجم لا يجب على كل زان، فلو رجمناه خاصة - كما مر عن الشيخ - لم يكن قد سويناه ببعض الزناة، بخلاف ما إذا جلدناه أولا إذا لم يكن محصنا ثم قتلناه بالسيف، فإن الجلد وجب عليه بقوله: «حد حد الزاني»، والقتل بقوله: «أعظم ذنبا»، وأيضا فإنه قد يكون محصنا وهو شيخ، وأعظم ما يتوجه إليه على قول الشيخ الرجم، فيكون أحسن حالا منه إذا زنى بالأجنبية المطاوعة، لأنه يجمع عليه بينهما إجماعا، فلا يتحقق الأعظمية.