والجامع (1) والوسيلة (2) والانتصار (3) والغنية (4): بل يقتل (في الرابعة.
وهو) أشهر، كما ادعاه جمع ممن تأخر (5) معترضين به إجماع الحلي.
أقول: مع أنه معارض بالإجماع المحكي في الانتصار (6) والغنية (7) على الحكم في خصوص المسألة، ولا كذلك إجماعه، لكونه مدعيا على الحكم كلية في كل كبيرة، فيترجح إجماعهما على إجماعه، سيما مع تعدده، فيخصص به إجماعه والصحيح المتقدم، لعمومه، مع معارضته أيضا بكثير من النصوص:
كالموثق: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة (8).
والخبر المروي عن العيون (9) والعلل (10) عن محمد بن سنان عن مولانا الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما إلى آخر الرواية. وقريب منها اخرى آتية.
وقصور السند مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة والإجماعات المنقولة كما عرفته، وهذه النصوص مخصص آخر أيضا، للصحيحة المتقدمة.
فإذا هذا القول في غاية القوة، مع كونه (أحوط) بلا خلاف ولا شبهة، لما فيه من عدم التهجم على إراقة الدماء وحفظ النفس المحترمة.