والشهيد في الدروس (1).
(الثانية: يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه له المتبائعان) يعني البائع والمشتري بصفات يتوافقان عليها، ويكون شاهدا على إقرارهما بتلك الصفات، كما هنا وفي السرائر (2) والتحرير (3) والدروس (4)، ولا خلاف فيه على الظاهر. ومستنده مع ذلك واضح.
وفي المكاتبة الصحيحة، في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع (عليه السلام): نعم يجوز، والحمد لله تعالى.
وكتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد حينئذ بحدود قطاع الأرض التي له إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع (عليه السلام): نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف.
وكتب: رجل قال لرجلين: أشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع (عليه السلام):
يصلح له ما أحاط به الشراء بجميع ذلك إن شاء الله تعالى.
وكتب إليه: هل يجوز له أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هذه؟
وهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له، أم لا يجوز له أن