حتى القصاص والعتق والطلاق، لا حقوق الله تعالى كالحدود. وفي حد السرقة والقذف خلاف، من مراعاة الحقين.
ولو أقر بالزنا أو اللواط أو إتيان البهائم يثبت بشاهدين، على ما مر، وتسمع الشهادة عليهما في نشر الحرمة، وتحريم البهيمة أو بيعها، لا في الحد والتعزير.
ويجب على كل شاهد شاهدان، ليثبت شهادته بهما.
وتكفي شهادة الاثنين على كل من الشاهدين، بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر، بناء على أن شهادة الأصل تثبت بشهادة الفرع.
ولو قلنا يقومون مقام الأصل في إثبات الحق، اشترط مغايرة الشهود، وهذا ضعفه الشيخ (1)، وفيما يقبل فيه شهادة النساء على كل امرأة أربع. وقيل: لا يكون النساء فرعا، وهو ضعيف.
وإنما يقبل شهادة الفرع عند تعذر الأصل بموت أو غيبة أو خوف أو مرض وشبهه. ويكفي في ذلك مشقة الحضور، ونقل في الخلاف (2) قبول شهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل، وجنح إليه، وفي رواية محمد بن مسلم (3) تلويح ضعيف إليه. ولو حضر الأصل بعد الحكم فلا أثر، وإلا سقط الفرع وافق أو خالف.
ولو قال الأصل لم أشهده، قال جماعة: يعمل بالأعدل، فإن استويا طرحت شهادة الفرع، وابن الجنيد (4) قال: لو شهد عليه اثنان لم يلتفت إلى جحوده، وفيه إشارة إلى أن تعذر الحضور غير معتبر، وقال المتأخرون: لا حكم للفرع هنا وافق أو خالف، وبالأول صحيح عبد الرحمن (5) عن الصادق عليه السلام.