إليه مطلقا ولو قبل الحكم، مع أعدلية أحدهما أو تساويهما فيها، لاتفاق الرواية، وما مر من الأدلة على رده، لمنافاة ما ذكره لمضمون كل منهما.
وإنما الإشكال في العمل بهذه الرواية، وترجيحها على تلك الأدلة في المسألة، إما بتقييدها بهذه الرواية، أو حملها ككلام الأصحاب العاملين بها من دون إشكال ولا خلاف معتد به، كما عرفت، على ما ذكره الشهيد في النكت (1) من أن المراد اشتراط تعذر الأصل في صحة أداء شهادة الفرع لا في سماعها منه، فإذا أداها والأصل غائب حصل الشرط.
ولا ينافي سماعها منه بعد حضوره مع أعدليته، كما عليه الجماعة، ودلت عليه الرواية، أو أنه إذا كان الأصل والفرع متفقين فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع، للاستغناء بالأصل، وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل، أما مع التناكر فيمتنع تناول العبارة.
قال: وبالجملة فهم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شاهد الأصل إذا كان يشهد والمنكر لا يشهد (2).
أو ترجيح تلك الأدلة على هذه الرواية وإن كانت صحيحة، لأن ظاهرها متروك من حيث اشتمالها على شهادة الرجل الواحد على الواحد، وهو مخالف للإجماع فتوى ونصا، كما مضى، وهذا مذهب الشيخ في المبسوط (3) والحلي (4) وابن زهرة (5) والفاضلين (6) وغيرهم. وبالجملة أكثر المتأخرين، بل المشهور مطلقا، كما في المسالك (7) وغيره، وزاد الأول