وشيخنا ومن تبعه لم ينقلا فيما خالفنا فيه ولا غيره خلافا.
نعم نسب الحكم بالقبول فيما خالفا فيه إلى المشهور، مشعرين بوجود الخلاف فيه، ولكنه غير معلوم.
ويحتمل إرادتهما المشهور بالمعنى الأعم المجامع لعدم الخلاف، كما سبق، أو الأخص، لكن بالإضافة إلى الإسكافي خاصة، ولكن لم يذكرا.
والفاضل المقداد في التنقيح نسب الثبوت في الموت والملك المطلق إلى الأكثر، قال: واتفقوا عليه وفي الوقف والولاء والعتق والنكاح إلى الخلاف والفاضلين (1).
وعباراته وإن أوهمت الخلاف، إلا أن الظاهر كون المخالف هو الإسكافي، حيث لم ينقل عن غيره.
وبمجموع ما ذكرناه ظهر أنه لا مخالف هنا صريحا، بل ولا ظاهرا، عداه، وهو بالإضافة إلى باقي الأصحاب شاذ، فلا عبرة بمخالفته، سيما مع عدم معلوميتها منه أيضا، كما يستفاد من عبارة الصيمري التي قدمناها. ومع ذلك قد استدلوا على خلافه بأدلة لا تخلو جملة منها عن قوة.
ومنهم الفاضل في التحرير، فقال بعد الحكم بثبوت النسب بالاستفاضة:
وكذلك الموت، لتعذر مشاهدة الميت في أكثر الأوقات للشهود، وكذلك الملك المطلق إذا سمع من الناس أن هذه الدار لفلان شهد بذلك، فإن الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع، والوقف لو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على تطاول الأزمنة، لتعذر بقاء الشهود، والشهادة الثالثة عندنا لا تسمع، وهي تزاد للتأييد والنكاح يثبت بالاستفاضة، فإنا نعلم أن خديجة زوجة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما نقضي بأنها أم فاطمة (عليها السلام)، والتواتر هنا