وكالحلي، فقد استدل عليه بالإجماع على كفره، فلا تقبل شهادته كغيره من الكفار (1).
وهذان الدليلان وإن كانا لا يخلوان عن شئ إلا أنهما للتأييد صالحان.
هذا، مع أن الرواية قاصرة السند عن الصحة وإن كانت حسنة، كالصحيحة بأبان وفضالة، اللذين أجمع على تصحيح ما يصح عنهما العصابة. ومع ذلك الدلالة ضعيفة، لإجمال الدون فيها، لصدقه على كل شئ بالإضافة إلى ما فوقه، فإنه من الأمور المتضايفة.
وإلى ما ذكرنا يشير كلام الفاضل في المختلف، حيث قال: فإن قبول شهادته في الشئ اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم، ولا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذا لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه، إذ لا دون له، ومثله لا يملك (2)، انتهى. فتأمل جدا.
ثم إن المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأخر من العدالة وغيرها، وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا، وبه صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده. ولعله للعمومات، واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية، لكونها من الأفراد الغير المتبادرة، فلا تنصرف إليها الإطلاق، كما مر غير مرة.
ويحتمل العدم، لكنه ضعيف في صورة النسبة، عملا بالإطلاق من باب المقدمة.