تجوز شهادته» «لا تجوز شهادته» (1): ومع ذلك قاصر عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه عديدة، ومنها كونه على إطلاقه شاذا، كما عرفته في الرواية السابقة.
(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية (2) وابن حمزة (3) إنه (يقبل) شهادته (في الشئ الدون) اليسير (وبه) وردت (رواية) عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا (4).
وهي - مع كونها (نادرة) على الظاهر المصرح به هنا وفي الشرائع (5)، لرجوع الشيخ الذي هو الأصل في العمل بها عنها في الخلاف إلى القول بالمنع مطلقا (6)، كما عليه أصحابنا - لا تعارض الأخبار السابقة، لما هي عليه من الكثرة، والاستفاضة، والاعتضاد بالشهرة العظيمة، كما صرح بها جماعة حد الاستفاضة، بل الإجماع كما عرفته من المرتضى، وبه يشعر العبارة كعبارة المبسوط المتقدمة. ومع ذلك معتضدة بأدلة اخرى ذكرها جماعة كالمرتضى.
فقد استدل عليه - زيادة على الإجماع - بالخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا ينجب. وأجاب عن ظواهر الآيات - المقتضية لقبول شهادة ولد الزنا من جهة العموم إذا كان عدلا، وأنها «لا تزر وازرة وزر اخرى» (7)، فلا يتعدى إليه ذنب من خلق من نطفته - بأن الله سبحانه علم فيمن خلق من نطفة زنا ألا يختار هو الخير والصلاح، فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت