إلى ما يظهر من الإيمان والعدالة، لأنه يفيد ظن صدقه، ونحن قاطعون بخبث باطنه وقبح سريرته، فلا تقبل شهادته (1).
وأما ما في المسالك من أن استدلاله مبني على ثبوت الخبر بذلك، بل تواتره، لأن غير المتواتر لا يوجب الحجة عنده، ونحن ومن قبلنا لا يمكننا إثباته بسند معتمد فضلا عن كونه متواترا، واعتذر عنه في ظاهر المختلف بجواز كونه متواترا في زمانه ثم انقطع، ولا يخفى ما فيه من التكلف. وظهور المنع (2). ففيه نظر لا يخفى، لمنع أن غير المتواتر لا توجب حجة عنده مطلقا، بل الذي نفى حجيته إنما هو الأخبار الآحاد التي لا توجب علما. ولا ريب أنها غير الأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية. فلعل الرواية كانت عنده من الآحاد المحفوفة بها أو متواترة، كما اعتذر له العلامة (3).
وليس فيه تكلف كما ذكره، لتصريح السيد (4) في قوله: فإذا علمنا بدليل قاطع إلى آخره بكون الرواية عنده قطعية، وإلا فالآحاد على تقدير حجيتها عنده لا تفيد علما بلا شبهة. فكيف يدعيه؟
فدعواه إياه يعرب عن قطعيتها عنده، ولا يحصل إلا بالتواتر أو القرينة، ومنها لا يتوجه رده إلا بعد علمنا بخطأ ما ذكره، وثبوت عدم التواتر، أو فساد القرينة وهو غير حاصل لنا إلا من حيث عدم تمكننا من إثبات التواتر أو القرينة، وهو لا يوجب فساد ما ذكره جدا.
وكالإسكافي، فقد علل المنع بورود الخبر: أنه شر الثلاثة، وعنى به إياه والزانيين، قال: فإذا كنا لا نقبل شهادتهما كان رد شهادة من هو شر منهما أولى (5).