رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ٣٠٨
قبلهما في الكافي ابن أبي نصر المجمع على تصحيح ما يصح عنه وعن أبان الذي فيه.
فلا ريب في اعتبار سند الخبر وقوته، سيما وأنه روي في بصائر الدرجات ورجال الكشي إلى أبان بطرق أخر.
وفي الموثق: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لجلدتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، ولا يؤم الناس (1).
وفي المروي في تفسير العياشي: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس ولم يحمله نوح (عليه السلام) في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير (2).
والمراد ب‍ «لا ينبغي فيه» التحريم، بدلالة الأخبار السابقة، مع أن حمله على الكراهة يوجب شذوذ الرواية، إذ لا قائل بإطلاقها وإن قواه في المبسوط، لعدم معلومية كون التقوية مذهبا له، سيما وإن قال بعدها: لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته (3).
وفيه إشعار ما بكون الأخبار المزبورة مجمعا عليها بيننا. فتأمل جدا.
وأما المروي عن قرب الإسناد (4) عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال:
نعم تجوز شهادته، ولا يؤم، فقد حمله - لضعف سنده - بعض الأصحاب على التقية. وهو قريب، لأن الجواز مذهب أكثر العامة، كما في المسالك (5).
ويستفاد من غيره.
مع أن هذا الخبر مروي عن كتاب علي بن جعفر صحيحا بدل «نعم

(١) الوسائل ١٨: ٢٧٦، الباب ٣١ من أبواب الشهادات، الحديث ٤.
(٢) تفسير العياشي ٢: ١٤٨، الحديث ٢٨.
(٣) المبسوط ٨: ٢٢٨.
(٤) قرب الاسناد 122: وفيه «لا تجوز».
(5) المسالك 14: 224.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست