يردها الحاكم» إلى آخره، يعني بها أن يرد بفسق ظاهر أو حال تخرجه عن العدالة، لا لأنه عبد، لأن شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر.
وما ذكراه حسن لو قلنا بقبول شهادة العبد قبل العتق مطلقا، أما لو منعنا عنه على المولى خاصة - كما هو المشهور أوله كما هو مذهبهما - فلا وجه لحصر وجه رد الحاكم شهادته قبل العتق بما عدا العبودية، بل يمكن جعلها وجها له أيضا ولو في الجملة، ولذا أن شيخنا في المسالك لم يحصر وجه الرد فيما ذكراه، بل أطلق بحيث يشمل مثل العبودية، فإنه قال بعد الحكم بقبول شهادته مطلقا في المسألة لما مر من الأدلة: لكن لو كان قد أداها حال الرقية فردت افتقر إلى إعادتها بعده، لأن السابقة مردودة، انتهى (1).
وقالا في قوله (عليه السلام): «إن أعتق لموضع الشهادة» إلى آخره: كأنه (عليه السلام) يعني إذا كان شاهدا لسيده، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.
وهو حسن، ويستفاد وجهه من اللام في «لموضع الشهادة»، الظاهرة في التهمة، ولعلهما لأجله حكما بعدم قبول شهادته للمولى.
وفيه ما مر من دلالة الصحيحين على خلافه، مضافا إلى الأصول والعمومات والإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة، سيما مع دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على قبول شهادته للمولى (2) بعد عتقه مطلقا، فلا يعارضها مثل هذه القوية، لوحدتها، وقصور سندها، وموافقتها للتقية، كما عرفته، ويشير إليه كون الراوي السكوني، وهو من قضاة العامة،