ويشبه أن يكون مراده بها. إما الروايات المانعة مطلقا بعد حملها على المنع هنا خاصة جمعا، وهو بعيد جدا. أو خصوص الصحيحة الآتية في المسألة الآتية بعد مسألة.
وهو وإن قرب، لاستدلال الفاضل بها في المختلف على المنع هنا، حيث قال: وهي دالة على قبول شهادته لسيده والمنع من قبولها على سيده، وإلا لم يكن للعتق فائدة (1). لكن الاستدلال بها ضعيف، لأن لفظ العتق لم يقيد به الإمام (عليه السلام) ليكون دليلا على اعتباره في القبول، بل هو لفظ الراوي بيانا للواقع.
سلمنا، لكن مفهوم الصفة ليس بحجة. ونحوه في الضعف الدليلان السابقان.
يظهر وجهه فيما ذكره شيخنا في المسالك بعد نقل الاستدلال بهما بنحو يقرب مما قدمنا ما لفظه: وفيه نظر، لأن حمل أخبار المنع على ذلك غير متعين، لما ذكرناه سابقا، ولما سيأتي من الأخبار الدالة على المنع من شهادته على غيره من الأحرار، فيمكن حملها عليه، وتشبيهه بالولد ممنوع.
ولو سلم فالأصل ممنوع أيضا انتهى (2).
ويضعف الدليل الثاني، وهو الجمع بين الروايات زيادة على ما ذكره بمخالفته وجه الجمع المستفاد من نفس الأخبار، وهو حمل أخبار المنع على الإطلاق على التقية، وبه صرح أيضا جماعة، كما عرفته.
وبالجملة لولا الإجماعات المتقدم إليها الإشارة المعتضدات بالشهرة العظيمة لكان المصير إلى مقتضى الإطلاقات والعمومات المتقدمة في غاية القوة، لسلامتها لولاها عما يصلح لتقييدها بالكلية.
ومن هنا يظهر ضعف القول بعدم قبول شهادته مطلقا، إلا على المولى،