مع عدم معروفية قائله أصلا وإن ذكره الأصحاب قولا، ومنافاته لكل من النصوص المجوزة والمانعة مطلقا، واستلزامه طرحها طرا، وارتكاب الجمع بينهما بذلك فرع التكافؤ والشاهد عليه. وليسا مع تصريح جملة من النصوص المجوزة بقبول شهادته للمولى، وقد عرفتها مما مضى. فهذا القول أضعف الأقوال جدا.
(ولو أعتق) العبد (قبلت) شهادته (للمولى وعليه) بلا خلاف في الثاني، لوجود المقتضي من الحرية وباقي الشرائط المعتبرة، وانتفاع المانع بالمرة، إذ ليس إلا الرقية وقد زالت.
وللصحيح عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن فارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته (1).
ونحوه الصحيح الآخر: عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادته على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما (2).
والقوي: إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا أشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي (عليه السلام): إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم يجز شهادته (3).
قال الشيخان المحدثان في الفقيه (4) والتهذيبين (5) في قوله: «إذا لم