مروية في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بأسانيد متعددة لا يخلو عن اعتبار (1).
وفي الاكتفاء بذلك في الاعتماد عليها هنا إشكال وإن كان الاحتياط فيه بلا إشكال، سيما مع ورود جملة من النصوص برد شهادة المقامر واللاعب بالنرد والشطرنج بقول مطلق.
منها: ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر (2).
ومنها: لا تقبل شهادة صاحب النرد، والأربعة عشر، وصاحب الشاهين، الخبر (3).
ولولا قصور سندهما وقوة احتمال إرادة المصر من اللاعب بالشطرنج والمقامر - كما هو الغالب المتبادر - لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم.
(و) اعلم أن من جملة آلات اللهو (الدف).
وإنما خصه الماتن بالذكر قصدا إلى استثناء صورة خاصة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله: (إلا في الإملاك) بالكسر أي العرس والزفاف (و) في (الختان) للصبيان، فإن الدف فيهما مباح ولو على كراهة عند الماتن هنا وفي الشرائع (4) والفاضل في الإرشاد (5) والتحرير (6) والقواعد (7) والشهيد في الدروس (8) والمحقق الثاني (9)، كما حكي، وفاقا للمحكي عن المبسوط (10) والخلاف (11)، مدعيا عليه الوفاق، للنبويين: أعلنوا بالنكاح،