والرواية صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
الرابعة: لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني. وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع.
الخامسة: لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا: أو همنا، والسارق غيره، أغرما دية يد الأول، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط.
السادسة: تجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام (عليه السلام) حسما للجرأة.
* * * كتاب الحدود والتعزيرات وفيه فصول:
الفصل الأول في حد الزنا والنظر في الموجب والحد واللواحق.
أما الموجب: فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.
ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ والعقل والعلم بالتحريم والاختيار.
فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة سقط الحد مع الجهالة بالتحريم. ويثبت مع العلم، ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.