وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت.
الثانية: لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية، ولكل منهما إحلاف صاحبه. ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث، وللخارج إحلافه. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه. ولو صدقهما قضي لهما بالسوية، ولكل منهما إحلاف الآخر.
وإن كذبهما أقرت في يده.
الثالثة: إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط، وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف. وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.
الرابعة: إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الأنساب. وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
الخامسة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما. وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة. وفي المبسوط: إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
الثالث في تعارض البينات:
يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه.
ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك. وكذا الابتياع. ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.
ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين.
ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر، فإن تساويا