ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل. وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد.
وأجلى الألفاظ أن يقول: أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا.
ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت. ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي: العمل بأعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع. وفيه إشكال، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل.
ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ.
الرابع في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود. وفي النهاية: إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما، وإن كانت تالفة ضمن الشهود.
الثانية: إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها، ومع تلفها أو تعذرها يضمن الشهود.
الثالثة: لو كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفي ثم رجع الشهود، فإن قالوا: تعمدنا، اقتص منهم أو من بعضهم، ويرد البعض ما وجب عليهم، ويتم الولي إن بقي عليه شئ، ولو قالوا: أخطأنا، لزمتهم الدية، ولو قال بعضهم: أخطأنا، لزمه نصيبه من الدية ولم يمض إقراره على غيره. ولو قال: تعمدت، رد عليه الولي ما يفضل ويقتص منه إن شاء. وفي النهاية: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل،