ويشترط التكليف، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وإيراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا. ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها. ولو كان دينا والغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم. ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق.
وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، أشبهه: الجواز.
مسائل:
الأولى: من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به، ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه. وفي الرواية ضعف.
الثالثة: روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال:
يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا. ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.
الرابعة: لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.
الخامسة: يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه، ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء.
الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى، وفيه مسائل:
الأولى: لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته