الأدلة، ولم أقف عليها، عدا الروايات المتقدمة، ولا عموم في الأخيرة منها بعد تسليم سندها ودلالتها على أصل الحكم في المسألة، لأنها قضية في واقعة، فلا تكون عامة. ولفظ الغائب فيما عداها وإن كان مطلقا إلا أن المتبادر منه الغائب عن البلد خاصة.
اللهم إلا أن يكون المراد من الأدلة المستدل بعمومها ما دل على لزوم الحكم بالبينة مع عدم مانع لها بالكلية، لأن الغائب إن كان منكرا فالبينة قامت عليه، وإن كان مقرا فالبينة مؤكدة لإقراره، فعلى كل تقدير لا مانع من الحكم. وهذا أيضا ربما لا يخلوا عن نظر.
وكيف كان لا ريب أن القول الأول أحوط إن لم يتعين.
(و) اعلم أن ما تضمنه المعتبران من أنه (لا يدفع إليه المال إلا بكفلاء) هو مذهب الشيخ في النهاية (1) والقاضي (2) والحلي (3) والماتن هنا وفي الشرائع (4)، ومال إليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (5)، واختاره صاحب الكفاية (6).
خلافا لابن حمزة، فلم يذكر التكفيل، بل أوجب على الغريم بدله اليمين (7)، وتبعه الفاضل (8) وجملة ممن تبعه، وادعى عليه الشهرة جماعة كالصيمري (9) وصاحب المفاتيح (10) والكفاية (11) وقد مر في بحث الدعوى