المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف:
ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز. ويستحب للحاكم تقديم العظة. ويجزيه أن يقول: والله ما له قبلي كذا.
ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان. ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.
ويحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف. وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شربه كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق.
ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض أو امرأة غير برزة.
ولا يحلف المنكر إلا على القطع. ويحلف على فعل غيره على نفي العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع.
وأما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول، ويحلف على الجزم.
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق. ولو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق.
ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.
ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه بها يمين على المنكر.