ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه. وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه.
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب، إلا مع ضرر غير مستحق، ولا يحل الامتناع مع التمكن. ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب.
ووجوبه على الكفاية، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.
ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة.
ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد. ويشهد على الأخرس بالإشارة، ولا يقيمها بالإقرار.
مسائل:
الأولى: قيل: يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك.
الثانية: يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان.
الثالثة: لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه. وفي رواية: إن شهد معه آخر جاز إقامتها. وفي الرواية تردد.
الرابعة: من حضر حسابا وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق إن امتنع، وفي الرواية تردد.
ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته.
الثالث: في الشهادة على الشهادة وهي مقبولة في الديون والأموال والحقوق، ولا تقبل في الحدود.