واللص محارب، وللإنسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع، ويذهب دم المدفوع هدرا. وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه. ولو ظن العطب سلم المال.
ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا، بل يستعاد منهم ما أخذوا، ويعزرون بما يردع.
الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة حرم لحمها ولحم نسلها. ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأقرع هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم يكن له.
ولو كان المهم ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم تكن له، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت. وفي الصدقة بثمنها قولان، والأشبه: أنه يعاد عليه. ويعزر الواطئ على التقديرين.
ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين، أو الإقرار ولو مرة، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات. ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان، ويغلظ هنا.
ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر. ولا يثبت إلا بأربعة شهود. وفي رواية:
يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد.
ومن لاط بميت كمن لاط بحي، ويعزر زيادة على الحد.
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام (عليه السلام). ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين. ولو قيل: يكفي المرة كان حسنا.