رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ١٦٧
منها - زيادة على ما مر إليه الإشارة في بحث سقوط الدعوى بإحلاف المنكر ولو أقيم عليها البينة بعده - الصحاح المستفيضة:
منها: إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني، فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك، ولا تزد عليه (1).
ومنها: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك، ولا تزد عليه (2). ونحوه آخر (3).
والحسنان كالصحيحين: قلت: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي لو أن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال:
فقال: نعم، ولهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: يقول: اللهم إني لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم أزدد عليه شيئا (4).
ولا يقدح تضمنها جواز القصاص، مع الحلف واعتبارهما الدعاء المزبور، لاحتمال حمل الأول على الحلف من غير استحلاف، كما تقدم في البحث السابق، والثاني على الاستحباب، كما هو ظاهر الأصحاب، لخلو أكثر أخبار المسألة الواردة ظاهرا في بيان الحاجة عنه بالمرة، مع اختلاف المتضمن له في بيان الكيفية. ففي بعض كما مر.
وفي آخر يقول: اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي (5).

(١) الفقيه ٣: ١٨٧، الحديث ٣٧٠٣.
(٢) الوسائل ١٢: ٢٠٢، الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب، الحديث ١.
(٣) المصدر السابق ٢٠٥ - ٢٠٣، الحديث ١٠، ٤ - ٥.
(٤) المصدر السابق ٢٠٥ - ٢٠٣، الحديث ١٠، ٤ - ٥.
(٥) الفقيه ٣: ١٨٦، الحديث 3700.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست