أنسب به وإن كان أعم منه، ولعل العرف يساعده أيضا، بل ربما يساعد الثاني كما أشار إليه المقدس الأردبيلي (رحمه الله)، فقال: الحق معناه الأول وقريب منه الثاني، لأنه المتبادر عرفا من المدعي، فيحمل عليه، لما تقرر من أنه إذا لم يكن للفظ حقيقة شرعية يحمل على العرفي (1).
هذا، وأثر الاختلاف هين، إذ لا يختلف موجبه غالبا، كما إذا طالب زيد عمروا بدين في ذمته أو عين في يده فأنكر فزيد لو سكت ترك، ويخالف قوله الأصل، لأصالة براءة ذمة عمرو من الدين، وعدم تعلق حق زيد بالعين، قالوا: ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو. وهو حسن مع قيام أمارات على براءته توجب ظهورها، وإلا فظهورها ليس إلا من جهة الأصل، ولعله غير الظهور المدعى هنا فلا يقابل به.
وكيف كان عمرو منكر على جميع التقادير، إذ لا يترك «وسكوته»، ويوافق الأصل والظاهر على ما قالوه قوله: وقد يختلف، كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج: أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت مرتبا فلا نكاح، فهي على الأولين مدعية، لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه، والزوج لا يترك لو سكت، لزعمها انفساخ النكاح، والأصل بقاؤه، وعبروا عنه بأصل عدم التعاقب، لاستدعائها تقدم أحد الحادثين على الآخر، والأصل عدمه.
وعلى الظاهر الزوج مدع لبعد التساوق، فعلى الأولين يحلف الزوج ويستمر النكاح، وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل. وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ويساره وديانته وأنكرته، فمعه الظاهر، ومعها الأصل.