والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لأحد أن يحلف إلا بالله تعالى (1). إلى غير ذلك من النصوص.
وظاهرها كالفتاوى الاكتفاء في الحلف بلفظ الجلالة مطلقا.
خلافا للمبسوط في المجوسي فلم يجوز في إحلافه الاقتصار على لفظ الجلالة، نظرا إلى اعتقاده أن النور إله فيحتمل إرادته إياه من الإله المعرف (2) فلا يكون حالفا بالله، وأوجب لذلك أن يضم إليه ما يزيل الاحتمال كخالق النور والظلمة إماطة لتأويله (3).
وهو مع كونه اجتهادا في مقابلة النص المعتبر شاذ، كما صرح به بعض الأصحاب (4)، ولكن أفتى به الشهيد في الدروس (5)، ومال إليه فخر الدين، محتجا بأنه يجب الجزم بأنه حلف ولا يحصل الجزم بذلك (6). وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر، لضعف الحجة بأن الجزم المعتبر هو العلم بكونه قد أقسم بالله الذي هو المأمور به شرعا، أما مطابقة قصده للفظه فليس بشرط في صحة اليمين. قيل: ومن ثم كانت النية نية المحلف إذا كان محقا لا الحالف (7). وهو دليل على عدم اعتبار مطابقة القصد للفظ.
ومقتضى النصوص المتقدمة والإجماعات المنقولة أنه لا يجوز الإحلاف بغير أسمائه سبحانه، كالكتب المنزلة، والرسل المعظمة، والأماكن المشرفة; مضافا إلى خصوص المعتبرة:
ففي الصحيحين: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس