هذا، مع التأيد بكثير مما ذكره الجماعة دليلا لهذا القول وحجة. ولا فائدة لذكرها بعد قوة إمكان المناقشة فيها وبسببها لا يمكن أن يتخذ حجة، لكنها للتأييد - كما عرفت - صالحة.
هذا، مضافا إلى ما في المختلف (1) وغيره من نسبة الجمهور هذا القول إلى مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) وإطباقهم على النسبة يدفع عنهم توهم الكذب ونحوه، سيما مع مخالفة جمع منهم له، فيكون ذلك حجة قوية مؤيدة بما حكاه شيخنا في حاشيته على كتابه المسالك من أن هذا القول مذهب الشافعي، ومالك، والأول قول أبي حنيفة وأحمد، وموافقة الشافعي للإمامية في أكثر الفروع مشهورة غير مستورة، وأبو حنيفة بطرف الضد من ذلك، والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب. فتدبر.
ومع ذلك فهذا القول أحوط أيضا لو بذل المدعي اليمين بثبوت الحق عليه حينئذ إجماعا. وأما مع عدم بذله لها ونكوله عنها فتصور الاحتياط في هذا القول مشكل وإن أطلق جماعة كونه أوفق بالاحتياط، لأن المدعي بنكوله عن اليمين بعد ردها عليه يوجب سقوط حقه، وعدم جواز مطالبة المنكر بشئ، وهو لا يوافق القول الأول، لإثبات الحق فيه على المنكر بنكوله على الإطلاق.
والاحتياط عبارة عن الأخذ بالمتفق عليه المتيقن، والأخذ بهذا القول فيما فرضناه ليس كذلك قطعا، لاحتمال كون الحق مع القول الأول، فلو عمل بهذا القول لذهب حق المدعي لو كان.
(و) على القول الأول (لو بذل المنكر اليمين بعد الحكم) عليه من الحاكم (بالنكول لم يلتفت إليه) بلا خلاف فيه وفي عدم الالتفات إليه