لألزم اليمين أو الحق أو يرد عليه، فمن ثم لم يثبت له عليه حق (1).
وقصور السند مجبور بالاعتبار والعمل.
وفي تعدي الحكم إلى ما يشارك مورد الفتوى والنص كالدعوى على الطفل والغائب والمجنون قولان:
الأول: مختار الأكثر على الظاهر المصرح به في المسالك (2) وغيره، وفي شرح الشرائع للصيمري أنه المشهور (3)، لمشاركتهم للميت في العلة المؤمأ إليها في النص، فيكون من باب اتحاد طريق المسألتين أو منصوص العلة. وفيه: أن العلة المؤمأ إليها احتمال توفية الميت قبل الموت، وهي في محل البحث غير حاصلة وإن حصل مثلها، والتعدي بمثله قياس فاسد في الشريعة، ومورد الرواية أقوى من الملحق به، لليأس منه بالكلية دونه، فإن لهم لسانا يرتقب جوابه، وهم باقون على حجتهم.
خلافا للماتن في الشرائع (4) فاختار الثاني، ونقله في الكفاية عن جماعة وعد منهم العلامة (5)، مع أنه قد اختار الأول في الإرشاد (6) والقواعد (7). ووجهه لزوم الاقتصار فيما خالف النصوص المتقدمة الدالة على أنه لا يمين مع البينة على المتيقن من الفتوى والرواية.
ومنه يظهر وجه ما في التنقيح (8) والمسالك (9) من اختصاص الحكم في الميت بما إذا كان المدعى عليه دينا، فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية أو غصب دفعت إليه مع البينة من غير يمين.