عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه، إذ كما يمكن ذلك يمكن أن تكون موضوعة للدلالة على قصد إخطار ثبوت النسبة في ذهن السامع.
وبكلمة، إن الوضع لو كان بمعنى التعهد فبطبيعة الحال يكون مراد المشهور من وضع الجملة بإزاء النسبة هو التعهد بقصد اخطارها في ذهن السامع حين النطق بها، كما أن مراد السيد الأستاذ قدس سره من وضع الحروف أو ما يقوم مقامها للتحصيصات والتضييقات للمفاهيم الاسمية التعهد بإرادة تفهيمها عند التكلم بها، وليس مراده وضعها بإزاء نفس التحصيصات والتضييقات، لاستحالة تعلق التعهد والالتزام بها، باعتبار خروجها عن الاختيار كما هو الحال في الألفاظ المفردة، فإنه قدس سره يقول بأن لفظ الماء موضوع للجسم السيال ولفظ النار موضوع للجسم المحرق وهكذا، مع أنه لا معنى للتعهد بثبوت الجسم السيال أو المحرق في الواقع، لأنه خارج عن الاختيار، فإذن لا محالة يكون مراده من ذلك التعهد، بأنه إذا قصد تفهيم الجسم السيال ينطق بلفظ الماء، وإذا قصد تفهيم الجسم المحرق ينطق بلفظ النار وهكذا.
فالنتيجة أن الالتزام بكون حقيقة الوضع التعهد والتباني لا يقتضي وضع الجملة الخبرية للدلالة على قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه، إذ كما يمكن ذلك يمكن وضعها للدلالة على قصد اخطارها في ذهن السامع.
المحاولة الرابعة: أن دلالة الجملة الخبرية على معناها الموضوع له بما أنها دلالة تصديقية لا تصورية، فلا يمكن أن تكون موضوعة بإزاء النسبة الواقعية الذهنية، وإلا لم تكن دلالتها تصديقية، فإذن لا مناص من الالتزام بأنها إما أن تكون موضوعة بإزاء النسبة الخارجية أو بإزاء قصد الحكاية والاخبار عن الواقع نفيا أو اثباتا، وحيث إنها لم توضع بإزاء الأولى، على أساس أن وضعها