غيره من الاعتباريات والانتزاعيات ونحوهما، ومن الواضح أن الشئ بما له من المفهوم يصدق على الجميع على نسق واحد.
وأما ما أفاده قدس سره - من أن ضابط العرض العام أن يكون خاصة للجنس القريب أو البعيد بأن يكون ما وراءه جنسا وهو عارض عليه وخاصة له، وضابط العرض الخاص أن يكون خاصة للنوع كالضحك مثلا، وهذا الضابط لا ينطبق على الشئ - فلا أصل له، وذلك لأنه قدس سره إن أراد بذلك أن عروض العارض على الجنس مقوم لعمومه لا لعرضيته، ففيه أن كونه مقوما لعمومه إنما هو بملاك أنه أكثر أفرادا وأوسع دائرة من النوع، فإذن يكون ملاك اتصاف العرض بالعرض العام كون دائرة معروضة أوسع من دائرة معروض العرض الخاص، وأما كونه جنسا قريبا كان أم بعيدا أو غيره فغير معتبر، إذ لا يحتمل أن تكون جنسية معروضة، دخيلة في اتصافه بالعرض العام، وإن أراد به أنه مقوم لعرضيته، ففيه أن عرضية العرض متقومة ذاتا وحقيقة بعروضه على شئ، سواء أكان ذلك الشئ جنسا أم لا، ثم إن كون العرض عاما وخاصا أمر إضافي نسبي، فالماشي عرض عام باعتبار وإضافة، وخاص باعتبار آخر وإضافة أخرى، فالنتيجة ما أفاده قدس سره من الضابط للعرض العام لا يرجع إلى معنى صحيح فالمعيار فيه ما ذكرناه.
الوجه الرابع: أن محل الكلام في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه، حيث إنه في مدلوله اللغوي، فلا يلزم من أخذ مفهوم الشئ في مدلوله لغة دخول العرض العام في الفصل الحقيقي حتى يكون محالا، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فقد أجيب في شرح المطالع عن شبهة وجهت على تعريف الادراك بترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول، وهي أنه لا يشمل التعريف