هذا إضافة إلى أن لفظة (الصلاة) لم توضع بإزائه جزما، وذلك لأن المتبادر منها عند الاطلاق هو نفس الأجزاء المتباينة والقيود المختلفة سنخا، وواضح أن هذا التبادر والانسباق كاشف عن أنها موضوعة بإزاء نفس تلك الأجزاء والشرائط، دون عنوان العمل المبهم المنتزع، مع أنها لو كانت موضوعة بإزائه لكانت مرادفة له، وهذا كما ترى.
وثانيا: أنه إن أريد بإبهام مسمى الصلاة وغيرها إبهامه في مقام الثبوت والواقع فهو غير معقول، بداهة أنه لا إبهام فيها من حيث المفهوم والمعنى الموضوع له، وإبهامها إنما هو من حيث انطباقها على ما في الخارج، مع أنها ليست من الأسماء المبهمات، بل هي من أسماء الأجناس.
وبكلمة، إن المعنى لا يمكن أن يكون مبهما في جوهر ذاته وذاتياته ثبوتا، بل هو متعين فيه، فلا يعقل دخول الابهام في تجوهر ذاته، لأن الشئ بتجوهر ذاته متعين ومتحصل في الواقع، وعلى هذا فمسمى الصلاة في الواقع متعين ولا يعقل دخول الابهام في جوهر ذاته، لأنه متمثل في مجموعة من المقولات المتباينة سنخا المتعينة في الواقع، وإنما يتصور الابهام بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية كما صرح هو قدس سره بذلك في الماهيات المتأصلة، فحقيقة الصلاة حقيقة متعينة بتجوهر ذاتها، والابهام فيها إما أن يكون بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية أو بلحاظ انطباقها على ما في الخارج.
وإن أريد بذلك أن المسمى عنوان عرضي يشار به إلى واقع تلك المركبات الخارجية، فيكون مبهما لعدم تبين تلك المركبات، فيرد عليه أن ألفاظ العبادات لم توضع بإزاء العنوان العرضي كما مر آنفا.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره قدس سره من أن لفظ الخمر موضوع بإزاء مائع مبهم، فإن