____________________
السادس: الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يعتبر في النية قصد القصر والإتمام حيث لا تخيير بينهما كما في «شرح النفلية (1)» وفي «المدارك (2)» قطع به الأصحاب. وفي «النفلية (3)» انه يستحب قصدهما وفي «شرحها (4)» انه غير واضح بعد اتفاقهم على عدم اعتباره، والاستناد إلى زيادة حصول التمييز غير كاف.
وأما في مواضع التخيير فعدم اعتبار قصدهما هو المشهور بين الأصحاب كما في «كشف الالتباس (5)». وفي «المدارك (6)» قطع به الأصحاب أيضا.
وفي «الذكرى (7)» نسبته إلى كثير. وبه قطع المصنف في هذا الكتاب وغيره كما يأتي (8). وهو خيرة «المعتبر (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12)» واستحسنه صاحب «الذخيرة (13) والمدارك (14) والبحار (15)» واستظهره في «مجمع البرهان (16)» تارة. وقد ذكروا ذلك في بحث القصر.
وأما في مواضع التخيير فعدم اعتبار قصدهما هو المشهور بين الأصحاب كما في «كشف الالتباس (5)». وفي «المدارك (6)» قطع به الأصحاب أيضا.
وفي «الذكرى (7)» نسبته إلى كثير. وبه قطع المصنف في هذا الكتاب وغيره كما يأتي (8). وهو خيرة «المعتبر (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12)» واستحسنه صاحب «الذخيرة (13) والمدارك (14) والبحار (15)» واستظهره في «مجمع البرهان (16)» تارة. وقد ذكروا ذلك في بحث القصر.