____________________
في نية الوضوء: الحق أنه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم، فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف. وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا، انتهى. وقال هنا (1): التلفظ بآخر أجزائها مما يوقع الشك في قطع همزة الله من التكبير أو الوصل، فالاحتياط تركه، انتهى.
وقد يقال (2): إن التلفظ إذا كان مستحدثا غير معتبر عند الشارع فلا يوجب سقوط التكليف بما ثبت وجوبه من قطع الهمزة، إلا أن يقال: إن المقتضي للسقوط كونها في الدرج، ولا مدخل لكون ذلك الكلام معتبرا عند الشارع أو غير معتبر.
وهنا كلام آخر وهو أن حسنة الحلبي (3) قد اشتملت على أدعية بين التكبيرات السبع، وقد حكم علماؤنا بالتخيير في تكبيرة الإحرام بين السبع ومن الممكن الجائز قصد الإحرام بإحدى التكبيرات المتوسطة مع درج الكلام فتسقط ولا بد لنفي هذا من... (4) إلا أن يقال المعلوم من الشرع هو تعيين هذا اللفظ للإحرام وعقد الصلاة من دون زيادة ولا نقيصة. وحينئذ فالواجب الوقف بعد تمام الدعاء ثم الابتداء بالتكبير، وسيأتي تمام الكلام.
وفي «الخلاف (5)» ان أكثر أصحاب الشافعي استحبوا التلفظ وقال بعضهم:
يجب، وخطأه أكثر أصحابه، انتهى.
وهذا الذي نقلناه من كتب علمائنا بعضه ذكر في نية الوضوء وآخر في الصلاة، وقد تقدم لنا ذكر هذه الأقوال هناك.
وقد يقال (2): إن التلفظ إذا كان مستحدثا غير معتبر عند الشارع فلا يوجب سقوط التكليف بما ثبت وجوبه من قطع الهمزة، إلا أن يقال: إن المقتضي للسقوط كونها في الدرج، ولا مدخل لكون ذلك الكلام معتبرا عند الشارع أو غير معتبر.
وهنا كلام آخر وهو أن حسنة الحلبي (3) قد اشتملت على أدعية بين التكبيرات السبع، وقد حكم علماؤنا بالتخيير في تكبيرة الإحرام بين السبع ومن الممكن الجائز قصد الإحرام بإحدى التكبيرات المتوسطة مع درج الكلام فتسقط ولا بد لنفي هذا من... (4) إلا أن يقال المعلوم من الشرع هو تعيين هذا اللفظ للإحرام وعقد الصلاة من دون زيادة ولا نقيصة. وحينئذ فالواجب الوقف بعد تمام الدعاء ثم الابتداء بالتكبير، وسيأتي تمام الكلام.
وفي «الخلاف (5)» ان أكثر أصحاب الشافعي استحبوا التلفظ وقال بعضهم:
يجب، وخطأه أكثر أصحابه، انتهى.
وهذا الذي نقلناه من كتب علمائنا بعضه ذكر في نية الوضوء وآخر في الصلاة، وقد تقدم لنا ذكر هذه الأقوال هناك.