____________________
أو صورية، انتهى. ونحوه ما في «فوائد الشرائع (1) والمسالك (2)». ولعله أراد ببعض الأصحاب المحقق في ظاهر «الشرائع (3)» كما فهم ذلك منه في «المسالك (4)» وغيرها (5)، وقد يحتمل إرادة ذلك من عبارة المصنف الآتية.
الخامس: يعتبر مع نية القربة والتعيين، الوجوب أو الندب والأداء أو القضاء كما في «المبسوط (6) والخلاف (7) وغاية الايجاز (8) للشيخ ابن فهد والغنية (9) والسرائر (10) وجامع الشرائع (11) والشرائع (12) والنافع (13) والمعتبر (14) والمنتهى (15) ونهاية الإحكام (16) والتحرير (17) والإرشاد (18) والتبصرة (19) والتذكرة (20) والفخرية (21)
الخامس: يعتبر مع نية القربة والتعيين، الوجوب أو الندب والأداء أو القضاء كما في «المبسوط (6) والخلاف (7) وغاية الايجاز (8) للشيخ ابن فهد والغنية (9) والسرائر (10) وجامع الشرائع (11) والشرائع (12) والنافع (13) والمعتبر (14) والمنتهى (15) ونهاية الإحكام (16) والتحرير (17) والإرشاد (18) والتبصرة (19) والتذكرة (20) والفخرية (21)