____________________
مخرج الغالب، فإن النائم على أحد جنبيه لا يصعب عليه الإيماء بالرأس كما أن المستلقي لمزيد الضعف لا يمكنه الإيماء به غالبا.
وقال جماعة من هؤلاء كالشهيدين (1) والكركي (2) وأبي العباس (3) والصيمري (4) وغيرهم (5) في بحث السجود: إنه يجب في الاضطجاع والاستلقاء تقريب جبهته إلى ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها وملاقاتها له. وفي «نهاية الإحكام (6)» انه أقرب، ذكر ذلك في بحث السجود. قالوا: لأن السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة، فإذا سقط الأول لتعذره بقي الثاني، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور، مضافا إلى مضمر سماعة (7).
ورد ذلك كله في «المدارك (8)» ومال إلى الاستحباب. ونحوه ما في «الكفاية (9)».
قلت: خبر «قرب الإسناد (10)» مع ما ذكر دليل على ذلك وكأنهما لم يظفرا به.
وفي «الخلاف (11)» في بحث السجود ان ذلك جائز. وفي «المفاتيح (12)» انه أحوط.
وفي «المقنعة» يكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة أو ما أشبهها عند صلاته مضطجعا، لما في ذلك من الشبه بالسجود
وقال جماعة من هؤلاء كالشهيدين (1) والكركي (2) وأبي العباس (3) والصيمري (4) وغيرهم (5) في بحث السجود: إنه يجب في الاضطجاع والاستلقاء تقريب جبهته إلى ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها وملاقاتها له. وفي «نهاية الإحكام (6)» انه أقرب، ذكر ذلك في بحث السجود. قالوا: لأن السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة، فإذا سقط الأول لتعذره بقي الثاني، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور، مضافا إلى مضمر سماعة (7).
ورد ذلك كله في «المدارك (8)» ومال إلى الاستحباب. ونحوه ما في «الكفاية (9)».
قلت: خبر «قرب الإسناد (10)» مع ما ذكر دليل على ذلك وكأنهما لم يظفرا به.
وفي «الخلاف (11)» في بحث السجود ان ذلك جائز. وفي «المفاتيح (12)» انه أحوط.
وفي «المقنعة» يكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة أو ما أشبهها عند صلاته مضطجعا، لما في ذلك من الشبه بالسجود