____________________
وروض الجنان (1)». قال في الأول: والحاصل أن أصل الانحناء في الركوع لا بد منه ولما لم يمكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين لبلوغهما من دون انحناء تعين الرجوع إلى أمر آخر فيرفع فخذيه عن الأرض لتتحقق مشابهة الركوع جالسا إياه قائما.
وفي «مجمع البرهان (2)» ان المرجع في ذلك إلى العرف، قال: وينبغي أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ركبتيه، انتهى. وفي «الدروس (3) وغاية المرام (4) والمهذب البارع (5) والجعفرية (6) وشرحها (7) والمقاصد العلية (8)» ان هذا الانحناء أقل الواجب.
وفيما عدا الأخير (9) و «جامع المقاصد (10) والمسالك (11)» انه يجب فيه رفع الفخذين.
وفي «المقتصر (12)» انه غريب، انتهى. قالوا لتتحقق المشابهة المذكورة، ولأن ذلك كان واجبا في حال القيام والأصل بقاؤه ولا دليل على اختصاص وجوبه به. وعد ذلك في «مجمع البرهان (13)» مستحبا. وفي «البحار» الظاهر عدم وجوبه وأوجبه الشهيد استنادا إلى وجه ضعيف (14). وفي «روض الجنان (15)» في وجوب ذلك نظر،
وفي «مجمع البرهان (2)» ان المرجع في ذلك إلى العرف، قال: وينبغي أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ركبتيه، انتهى. وفي «الدروس (3) وغاية المرام (4) والمهذب البارع (5) والجعفرية (6) وشرحها (7) والمقاصد العلية (8)» ان هذا الانحناء أقل الواجب.
وفيما عدا الأخير (9) و «جامع المقاصد (10) والمسالك (11)» انه يجب فيه رفع الفخذين.
وفي «المقتصر (12)» انه غريب، انتهى. قالوا لتتحقق المشابهة المذكورة، ولأن ذلك كان واجبا في حال القيام والأصل بقاؤه ولا دليل على اختصاص وجوبه به. وعد ذلك في «مجمع البرهان (13)» مستحبا. وفي «البحار» الظاهر عدم وجوبه وأوجبه الشهيد استنادا إلى وجه ضعيف (14). وفي «روض الجنان (15)» في وجوب ذلك نظر،