____________________
المضطر ومبحث الركوع انه إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مضطجعا على جانبه الأيمن وإن لم يتمكن استلقى. وقد يظهر من «الغنية» الإجماع على ذلك كما أن صريح «الخلاف» الإجماع عليه، فإنه نقله على أنه إذا عجز عن القيام والجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن. وفي «المعتبر والمنتهى» نسبته إلى علمائنا. وفي «كشف اللثام» إلى المعظم (1). ولعلهم استندوا في ذلك إلى خبر «الدعائم (2)».
وفي «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)» التخيير بين الجانبين. وهو ظاهر «المقنعة (5) وجمل السيد (6) والوسيلة (7) والشرائع (8) والنافع (9) والإرشاد (10) والتبصرة (11) واللمعة (12) والألفية (13) والمبسوط (14)» في المقام حيث قيل فيها جميعها ما عدا «الجمل» فإن عجز صلى مضطجعا وإلا استلقى من دون ذكر يمين ولا يسار، وأما «الجمل» فإنه قيل فيه: فإن لم يطق صلى على جنب،
وفي «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)» التخيير بين الجانبين. وهو ظاهر «المقنعة (5) وجمل السيد (6) والوسيلة (7) والشرائع (8) والنافع (9) والإرشاد (10) والتبصرة (11) واللمعة (12) والألفية (13) والمبسوط (14)» في المقام حيث قيل فيها جميعها ما عدا «الجمل» فإن عجز صلى مضطجعا وإلا استلقى من دون ذكر يمين ولا يسار، وأما «الجمل» فإنه قيل فيه: فإن لم يطق صلى على جنب،