____________________
والبيان (1) والمدارك (2)» وأطلق في «المنتهى (3)» جواز أخذها لبناء المساجد كخبر العيص (4). وفي «مجمع البرهان (5)» لعل الخبر محمول على الشروط المذكورة للإجماع ونحوه. وفي «كشف اللثام (6)» التقييد بالمحترمة. ولعله يشير إلى ما نقلنا عنه سابقا من التفصيل.
وصرح كثير (7) من هؤلاء أنه إنما ينقض ما لا بد من نقضه للمسجدية، بل في «الذكرى (8) وجامع المقاصد (9)» يحرم ما زاد، لأنها للعبادة. وينبه عليه أنه لا يجوز أخذها في ملك أو طريق، انتهى. وفي «مجمع البرهان (10)» في هذا الحكم تأمل، لأن الظاهر استعمال الكفار لها برطوبة، فكأنه محمول على العدم للأصل وهو بعيد أو على طهارتها بالشمس وهو كذلك، أو على بعد التطهير وهو أيضا كذلك، والعبارات خالية عنه مع أنه ورد جعل الكنائس والبيع مسجدا فكأنه مستثنى بنص فتأمل، انتهى. قلت: لعله لا تأمل فيما كان منها للنصارى قبل مبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما كان لليهود قبل مبعث عيسى (عليه السلام) والأصل الطهارة حتى يعلم مباشرة هؤلاء الكفار لها برطوبة.
وصرح كثير (7) من هؤلاء أنه إنما ينقض ما لا بد من نقضه للمسجدية، بل في «الذكرى (8) وجامع المقاصد (9)» يحرم ما زاد، لأنها للعبادة. وينبه عليه أنه لا يجوز أخذها في ملك أو طريق، انتهى. وفي «مجمع البرهان (10)» في هذا الحكم تأمل، لأن الظاهر استعمال الكفار لها برطوبة، فكأنه محمول على العدم للأصل وهو بعيد أو على طهارتها بالشمس وهو كذلك، أو على بعد التطهير وهو أيضا كذلك، والعبارات خالية عنه مع أنه ورد جعل الكنائس والبيع مسجدا فكأنه مستثنى بنص فتأمل، انتهى. قلت: لعله لا تأمل فيما كان منها للنصارى قبل مبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما كان لليهود قبل مبعث عيسى (عليه السلام) والأصل الطهارة حتى يعلم مباشرة هؤلاء الكفار لها برطوبة.