____________________
وأما إذا علم في أثناء الصلاة فإنه يستتر ويتم صلاته كما في «المعتبر (1) والمنتهى (2) والمختلف (3) والتحرير (4)» وقد سمعت ما في «الخلاف» وما في «الذكرى» وربما انطبق على ذلك ما عن الكاتب. وفي «المهذب البارع (5) وغاية المرام (6)» نسبة البطلان في خصوص هذا الفرض إلى المصنف، ولعله اشتبه عليهما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية.
وقال في «المبسوط»: فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله (7). وهذه ذات وجهين: أحدهما أن تحمل على عدم العلم كما نسب فهم ذلك في «الذكرى (8)» إلى المصنف في المختلف فتكون مما نحن فيه. وفي «البيان (9)» لو انكشفت في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وإن علم تستر وقيل يبطل، لأن الشرط قد فات والوجه عدمه، لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط، انتهى. الثاني أن تحمل على الانكشاف قهرا كما يأتي، وقد يفهم هذا من عبارة «البيان».
هذا وفي «التحرير (10)» بعد أن حكم بصحة الصلاة فيما إذا انكشفت عورته ولم يعلم أو علم في الأثناء وتستر قال: ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأن الستر شرط وقد فات، انتهى. وهذا يشير إلى أن الستر شرط كالطهارة ونحوها
وقال في «المبسوط»: فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله (7). وهذه ذات وجهين: أحدهما أن تحمل على عدم العلم كما نسب فهم ذلك في «الذكرى (8)» إلى المصنف في المختلف فتكون مما نحن فيه. وفي «البيان (9)» لو انكشفت في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وإن علم تستر وقيل يبطل، لأن الشرط قد فات والوجه عدمه، لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط، انتهى. الثاني أن تحمل على الانكشاف قهرا كما يأتي، وقد يفهم هذا من عبارة «البيان».
هذا وفي «التحرير (10)» بعد أن حكم بصحة الصلاة فيما إذا انكشفت عورته ولم يعلم أو علم في الأثناء وتستر قال: ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأن الستر شرط وقد فات، انتهى. وهذا يشير إلى أن الستر شرط كالطهارة ونحوها