بعض المسائل الأصولية اختلفوا في أن تارك طريقي الاجتهاد والتقليد يصح عمله أم لا؟
فعن جمع بطلان العمل الاحتياطي، لمفاسد كثيرة ذكرناها تفصيلا في الأصول (1) وفي مباحث التقليد من الفقه (2)، وذكرنا هناك: أنها لا ترجع إلى محصل وفاقا لجل المحققين، واختلفت كلماتهم وكلمات الأخباريين في جواز التقليد وعدمه (3)، فذهبوا إلى بطلان التقليد، نظرا إلى عدم الدليل عليه، بل يجب على كل أحد تعلم الأحكام الإلهية، والرجوع إلى الكتاب والسنة، إلا بعضا منهم، نظرا إلى لزوم الاختلال في النظام، مع أنه من الحرج المنفي بالكتاب، وهذا هو رأي الأصوليين قاطبة، ويرخصون التقليد لكل أحد، بل الظاهر جوازه حتى للمقتدر على الاستنباط، كما عليه بعض المعاصرين على المحكي عنه.